قطب الدين الراوندي

517

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

[ الاقوال في المسألة ] وأما الاقوال فهي أربعة : الاوّل ؛ مذهب الشيخ في المبسوط « 1 » والعلامة في القواعد « 2 » وولده في شرحه « 3 » وهو أنه بينهما سواء فيقسم بينهما بعد حلف كل منهما لصاحبه ، سواء كان المتنازع فيه مما يصلح للرجال كالعمائم والدروع والسلاح ، أم يصلح للنساء كالحلي والمقانع وقمص النساء ، أم‌يصلح لهما كالفرش والاواني وسواء كانت الدّار لهما أم لاحدهما أم لثالث وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة وسواء كانت يدهما عليه تحقيقاً أم‌تقديراً وسواء كان التنازع بينهما أم‌بين ورثتهما أم‌بين أحدهما وورثة ال‌آخر . وهذا القول مبني على إطراح الروايات والرجوع إلى الذي يقتضيه الاصل في ساير الدعاوي وهو بعيد . والثاني ؛ مذهب الشيخ في الاستبصار وهو أنّ القول قول المرأة مطلقاً ، كما نسبه إليه جماعة من الاصحاب . قال في الاستبصار - بعد مانقل رواية عبدالرحمن بن الحجاج بطرق متعدّدة مع اختلاف في الالفاظ : فأمّا ما رواه محمدبن أحمدبن يحيى - إلى آخر رواية رفاعة النخاس فهذا الخبر يحتمل شيئين : أحدهما أن يكون محمولا على التقية ، لانّ ما أفتى ( ع ) في الاخبار الاولة ، لايوافق عليه أحد من العامة و ما هذا حكمه يجوز أن تبقى فيه والوجه ال‌آخر أن نحمله على أن‌يكون ذلك على جهة الوساطة والصلح بينهما دون مرّ الحكم . « 4 »

--> ( 1 ) المبسوط 8 : 310 . ( 2 ) القواعد 2 : 223 . ( 3 ) ايضاح الفوائد 4 : 380 - 381 . ( 4 ) الاستبصار 3 : 44 - 46 ( باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ) .